307The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا..............................................................................ففيه: أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل بمدلوله، لا بشيء آخر، ومدلولهعدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾، فوجوب العمل به؛ يوجب القولبفساد تلك الصلاة، وهو المطلوب.فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ . نعم؛يمكن أن يقال: قراءة الإمام قراءة المقتدي؛ إذا ترك ﴿الفَاتِحَة﴾، وقرأها الإمام " انتهى.وهذا تحقيق بديع من السندي ﵀ (١) .هذا، وقد ألزم الحنفية مخالفيهم من الجمهور القولَ بفرضية زيادة شيء من القرآنعلى ﴿الفَاتِحَة﴾؛ بدليل الزيادة المتقدمة: " فصاعدًا ". فقالوا:إذا كان الحديث أفاد ركنية ﴿الفَاتِحَة﴾؛ فكذلك هذه الزيادة وما في معناها تفيدركنية الزيادة عليها.وأُجِيبَ بأن هذه الزيادة وردت لدفع توهم قَصْر الحكم على ﴿الفَاتِحَة﴾ . قالالبخاري في " جزء القراءة " (٢):(١) والعجب من علمائنا الحنفية ما استجازوا تقييد إطلاق الآية الكريمة بقوله ﵊:" لا صلاة إلا بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ ".مع أنه متفق على صحته، بينما خصصوا عمومها بقوله ﵊:" من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة ".مع كونه حديثًا مختلفا في صحته - كما سيأتي -.فإن قيل: إنما استجازوا هذا؛ لأن عمومها ظني؛ بسبب أنه خُصَّ منه البعض، وهو: (المدرك فيالركوع) إجماعًا.فالجواب: أن هذا الإجماع غير صحيح؛ فقد خالف فيه جمع من الشافعية- كما هو مذكور في المطولات -.ثم على التسليم به؛ فالإطلاق المفهوم من الآية هو ظني أيضًا؛ غير متفق عليه - كما سبق -؛فيجوز حينئذٍ تقييده بالظني من السنة؛ فتأمل.1 / 309کاپیاشتراکAI سے پوچھیں