308The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیاغير تمام " (١)" هو نظير قوله: " تقطع اليد في ربع دينار؛ فصاعدًا ". وادعى ابن حبان،والقرطبي، وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها. قال الحافظ (٢/١٩٣):" وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة، ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره،ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، وقد قال أبو هريرة ﵁:وإن لم تزد على ﴿أم القرآن﴾؛ أجزأت، وإن زدت؛ فهو خير ".أخرجه الشيخان وغيرهما. وهذا موقوف؛ لكن قال الحافظ (٢/٢٠٠):" وله حكم الرفع ".قلت: وقد روي مرفوعًا - كما سبق -، ويؤيد ذلك أن أبا هريرة ممن روى هذه الزيادة- كما سبق -؛ فهو أدرى بمرويه من غيره.وتأيد ذلك بحديث ابن عباس:أن رسول الله ﷺ صلى ركعتين، لم يقرأ فيهما إلا بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ .أخرجه البيهقي (٢/٦١)، وأحمد (١/٢٨٢)، وكذا ابن خزيمة، وأبو يعلى،والطبراني في " الكبير " من طريق حنظلة السدوسي عنه.وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.(١) هو من حديث أبي هريرة، وقد ورد عنه من طرق:الأول: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: أنه سمع أبا السائب مولى هشام بنزُهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ... به.أخرجه مالك (١/١٠٦) عنه، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢/٩ - ١٠)، وأبو عَوَانة(٢/١٢٦)، والبخاري في " جزء القراءة " (٨) وفي " أفعال العباد " (٧٤)، وأبو داود1 / 310کاپیاشتراکAI سے پوچھیں