306The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا..............................................................................الوجه السادس: جاء في أصول الحنفية أن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي الثبوت،قطعي الدلالة. فإذا لم يوجد أحد الشرطين؛ لم يثبت الفرض، بل يثبت به الواجبعندهم. والذي يهمنا في هذا المقام انتفاء الشرط الثاني.ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ . فقد أمر تعالىبالنحر، فهو بظاهره يفيد فرضية النحر، ولكنَّ العلماء المفسرين اختلفوا في هذا النحر؛فذهب بعضهم إلى أنه نحر مطلق؛ شكرًا لله على ما أعطاه من الخير الكثير، وذهبآخرون إلى أنه النحر في عيد الأضحى؛ بدليل قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ﴾؛ أي: صلاةالعيد. وبهذا قال الحنفية؛ فأوجبوا النحر في عيد الأضحى، ولم يقولوا بفرضيته؛ لهذاالاختلاف الذي جعل مفهوم الآية ظني الدلالة، لا قطعيَّها.وبناء عليه نقول: إن قوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ﴾ . هو ظني الدلالة؛لما سبق - مع أن الصحيح خلاف ما فهم الحنفية -، فلا يستقيم حينئذٍ الاحتجاج بهاعلى فرضية القراءة؛ بل تدل على وجوبها، فقد سلمت الآية من التعارض مع الحديث،ووجب الأخذ به على ظاهره، وهم لم يأخذوا به؛ خشية التعارض، وهو الذي دفعهمإلى تأويله بأن المراد به: نفي الكمال - كما سبق -. وقد قال أبو الحسن السندي الحنفيفي " حاشيته على ابن ماجه ":" وأما الكمال؛ فقد حقّق الكمالُ (*) ضعفَه؛ لأنه مخالف، لا يصار إليه إلا بدليل،والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي؛ دون الحسي. فمؤدى الحديثنفي الوجود الشرعي للصلاة، التي لم يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾؛ فتعين نفيالصحة. وما قاله أصحابنا أنه من حديث الآحاد - وهو ظني، لا يفيد العلم؛ وإنما يوجبالفعل -؛ فلا يلزم منه الافتراض.(*) هو الكمال ابن الهُمام، فتنبّه.1 / 308کاپیاشتراکAI سے پوچھیں