609

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

س ١٤٢٠: كيف يفعل بالجاني على النفس في القصاص؟

ج: يفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل بالمجني عليه، ما لم يكن محرماً في نفسه، أو يقتله بالسيف إن شاء، وهو رواية عن أحمد.

س ١٤٢١: كيف يقتص منه لو كوى شخصاً بمسمار؟ وماذا في اللطمة والضربة ونحوها؟

ج: لو كوى شخصاً بمسمار، كان للمجني عليه أن يكويه مثل ما كواه إن أمكن. ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك. وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم، ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعد الشالنجي.

س ١٤٢٢: هل يستوفي القود في الطرق؟

ج: لا يستوفى القود في الطرق إلا بحضرة السلطان.

س ١٤٢٣: ما الحكم إن أبرأ جانياً حراً جنايته على عاقلته؟

ج: من أبرأ جانياً حراً جنايته على عاقلته، إن قلنا: تجب الدية على العاقلة أو تحملاً وعليه ابتداء، أو عبداً. إن قلنا: جنايته في ذمته؛ صح. مع أنه يتوجه الصحة مطلقاً، وهو أوجه، بناء على أن مفهوم هذا اللفظ في عرف الناس العفو مطلقاً. وألفاظ التصرف تحمل موجباتها على عرف الناس، فتختلف باختلاف الاصطلاحات.

س ١٤٢٤: ما الحكم إذا عفا أولياء المقتول عن القاتل بشرط،

609