The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
يسقط حقه بموته، كما لو مات العبد الجاني أو المكفول به، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي ثواب وأبن القاسم وأبي طالب. ويتوجه ذلك.
وإن قلنا : الواجب القود عيناً أو أحد شيئين ؛ لأن الدية عديل العفو. فأما الدية مع الهلاك فلا.
س ١٤١٨ : هل يعاقب الصبي أو المجنون بقتل أو قطع أو فاحشة وخلافها ؟
ج : الذي ينبغي : أن لا يعاقب المجنون بقتل ولا قطع، لكن يضرب على ما فعل ليزجر. وكذا الصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاً.
س ١٤١٩ : ما الحكم إن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف ؟
ج : قال أصحابنا : وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف، فطلبه وإسقاطه إليه دون سيده.
ويتوجه(١): أن لا يملك إسقاطه مجاناً كالمفلس، والورثة مع الديون المستغرقة على أحد الوجهين. (وكذلك الأصل في الوصي)(٢).
والقياس : أن لا يملك السيد تعزير القذف إذا مات العبد إلا إذا طالب كالوارث.
(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((وهذا التوجيه هو المذهب)).
(٢) في بعض النسخ: ولذلك أصل في الرهن.
608