The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٤١٥ : بين كيف يكون حق الجماعة المشتركين في استحقاق دم المقتول الواحد ؟
ج : الجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد، إما أن يثبت لكل واحد بعض الاستيفاء، فيكونون كالمشتركين في عقد أو خصومة، وتعيين الإمام قوي، كما يؤجر عليهم لنيابته عن الممتنع. والقرعة : إنما شرعت في الأصل إذا كان كل واحد مستحقاً أو كالمستحق.
س ١٤١٦ : من الذي يقدم في حق الجماعة المشتركين في استحقاق دم المقتول الواحد ؟
ج: يتوجه: أن يقدم الأكثر حقاً أو الأفضل؛ لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن سهل في قصة قتل أخيه عبد الله بن سهل الأنصاري : ((كبر))(١) وكالأولياء في النكاح وذلك أنهم قالوا هنا : يقدم بالقرعة كما في ولاية النكاح، ومن خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاء إلا بإذن الباقين ؛ لأن القرعة قدمته ولم تسقط حقوقهم.
س ١٤١٧ : ما الذي يتوجه في الحالات التالية : إذا قلنا : ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني. إن قلنا : الواجب القود عيناً.
ج : يتوجه إذا قلنا : ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني، أن
(١) رواه البخاري ١١٥٨/٣، رقم: ٣٠٠٢. ومسلم ١٢٩١/٣، رقم: ١٦٦٩.
607