606

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ذلك، فهذا فيه نزاع والأحوط لهذا : أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة.

س ١٤١٤: ما الحكم فيمن طلب منه الفجور، هل له أن يدفع الصائل ولو لم يندفع إلا بالقتل؟ وماذا إن ادعى القاتل أنه صال عليه وأنكر أولياء المقتول ؟

ج : من طلب منه الفجور، كان عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل، كان له ذلك باتفاق الفقهاء.

فإن ادعى القاتل أنه صال عليه وأنكر أولياء المقتول : فإن كان المقتول معروفا بالبر والاستقامة، وقتله في محل لا ريبة فيه لم يقبل قول القاتل. وإن كان معروفاً بالفجور والقاتل معروفاً بالبر، فالقول قول القاتل مع يمينه، لا سيما إذا كان معروفاً بالتعرض له قبل ذلك(١).

✾✾✾✾✾✾✾

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((أما إذا لم يكن معروفاً لا بهذا ولا بهذا فهذا محل نظر، والأصل أن لا يقبل إلا ببينة تشهد بصيالته. والله أعلم)).

606