605

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

زوجية الأب؛ فكل واحد منهما يستحق قتل الآخر، فيتقاصان، لا سيما إذا قيل: إن مستحق القود يملك نقله إلى غيره، إما بطريق التوكيل بلا ريب، وإما بالتمليك وليس ببعيد.

س ١٤١١: ما الحكم إذا كان المقتول وصى بالاستيفاء أو بالدية؟

ج: إذا كان المقتول وصى بالاستيفاء أو بالدية، فينبغي أن يتعين، كما لو عفا.

وعليه تخرج قصة علي مع قاتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، إذا لم تخرج على كونه مرتداً، أو مفسداً في الأرض أو قاتل الأئمة.

س ١٤١٢: ما الحكم إذا قال: أنا قاتل غلام زيد؟

ج: إذا قال: أنا قاتل غلام زيد، فقياس المذهب: إن كان نحوياً لم يكن مقراً، وإن كان غير نحوي كان مقراً، كما لو قاله بالإضافة.

س ١٤١٣: من رأى رجلاً يفجر بأهله، هل له قتلهما؟ وهل هو من باب دفع الصائل؟ وماذا لو دخل الرجل ولم يفعل بعد فاحشة؟

ج: من رأى رجلاً يفجر بأهله، جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى، وسواء كان الفاجر محصناً أو غير محصن معروفاً بذلك أم لا، كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة، وليس هذا من باب دفع الصائل، كما ظنه بعضهم، بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين.

وأما إذا دخل الرجل ولم يفعل بعد فاحشة، ولكن دخل لأجل

605