610

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ألا يقيم في هذا البلد ولم يف بهذا الشرط؟

ج: إذا عفا أولياء المقتول عن القاتل بشرط، ألا يقيم في هذا البلد ولم يف بهذا الشرط؛ لم يكن العفو لازماً، بل لهم أن يطالبوه بالدية في قول أكثر العلماء، وبالدم في قول آخر. وسواء قيل هذا الشرط صحيح أم فاسد يفسد به العقد أم لا. ولا يصح العفو في قتل الغفلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل في المحاربة وولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة وهو مذهب مالك. وتخرج رواية عن أحمد.

س ١٤٢٥: إذا اتفق الجماعة على قتل شخص، هل لأولياء الدم أن يقتلوهم؟

ج: إذا اتفق الجماعة على قتل شخص، فلأولياء الدم أن يقتلوهم، ولهم أن يقتلوا بعضهم، وإن لم يعلم عين القاتل فللأولياء أن يحلفوا على واحد بقتله أنه قتله، ويحكم لهم بالدم انتهى.

✿✿✿✿✿

610