The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٣٠٩ : ما حكم تعليق الطلاق إن كان تعليقاً محضاً ليس فيه تحقيق خبر، ولا حض على فعل كقوله : إن طلعت الشمس؟
ج : تعليق الطلاق إن كان تعليقاً محضاً ليس فيه تحقيق خبر، ولا حض على فعل كقوله : إن طلعت الشمس، فهذا يفيد فيه الاستثناء، ويتوجه أن يتخرج على قول أصحابنا : هل هذا يمين أم لا ؟.
ومن هذا الباب : توقيته بحادث يتعلق بالطلاق معه غرض، كقوله : إن مات أبوك فأنت طالق، أو: إن مات أبي هذا فأنت طالق، ونحو هذا.
وقياس المذهب : أن الاستثناء لا يؤثر في مثل هذا، فإنه لا يحلف عليه بالله، والطلاق فرع اليمين بالله.
وإن كان المحلوف عليه أو الشرط خبراً عن مستقبل لا طلباً، كقوله : ليقدمن الحاج أو السلطان. فهو كاليمين، ينفع فيه الاستثناء.
وإن كان الشرط أمراً عدمياً كقوله : إن لم أفعل كذا فأنت طالق إن شاء الله تعالى، فينبغي أن يكون كالثبوت، كما في اليمين بالله.
ويفيد الاستثناء في النذر، كما في قوله : لأتصدقن إن شاء الله ؛ لأنه یمین.
ويفيد الاستثناء في الحرام والظهار، وهو المنصوص عن أحمد فيهما.
س ١٣١٠: علمت آنفاً بعضاً مما يفيد فيه الاستثناء، فما قول العلماء في الاستثناء النافع ؟
ج: للعلماء في الاستثناء النافع قولان :
543