543

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

س ١٣٠٩ : ما حكم تعليق الطلاق إن كان تعليقاً محضاً ليس فيه تحقيق خبر، ولا حض على فعل كقوله : إن طلعت الشمس؟

ج : تعليق الطلاق إن كان تعليقاً محضاً ليس فيه تحقيق خبر، ولا حض على فعل كقوله : إن طلعت الشمس، فهذا يفيد فيه الاستثناء، ويتوجه أن يتخرج على قول أصحابنا : هل هذا يمين أم لا ؟.

ومن هذا الباب : توقيته بحادث يتعلق بالطلاق معه غرض، كقوله : إن مات أبوك فأنت طالق، أو: إن مات أبي هذا فأنت طالق، ونحو هذا.

وقياس المذهب : أن الاستثناء لا يؤثر في مثل هذا، فإنه لا يحلف عليه بالله، والطلاق فرع اليمين بالله.

وإن كان المحلوف عليه أو الشرط خبراً عن مستقبل لا طلباً، كقوله : ليقدمن الحاج أو السلطان. فهو كاليمين، ينفع فيه الاستثناء.

وإن كان الشرط أمراً عدمياً كقوله : إن لم أفعل كذا فأنت طالق إن شاء الله تعالى، فينبغي أن يكون كالثبوت، كما في اليمين بالله.

ويفيد الاستثناء في النذر، كما في قوله : لأتصدقن إن شاء الله ؛ لأنه یمین.

ويفيد الاستثناء في الحرام والظهار، وهو المنصوص عن أحمد فيهما.

س ١٣١٠: علمت آنفاً بعضاً مما يفيد فيه الاستثناء، فما قول العلماء في الاستثناء النافع ؟

ج: للعلماء في الاستثناء النافع قولان :

543