The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
أحدهما : لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه. وهو قول الشافعي والقاضي أبي يعلى ومن تبعه.
والثاني : ينفعه، وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين : قل : إن شاء الله. فقال : إن شاء الله. نفعه. وهذا هو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه، وعليه متقدمو أصحابه، واختيار أبي محمد وغيره، وهو مذهب مالك، وهو الصواب.
س ١٣١١: هل يعتبر قصد الاستثناء كما لو سبق على لسانه عادة أو أتى به تبركاً ؟
ج : لا يعتبر قصد الاستثناء، فلو سبق على لسانه عادة، أو أتى به تبركاً، رفع حكم اليمين. وكذا قوله : إن أراد الله، وقصد بالإرادة مشيئة الله لا محبته وأمره.
س ١٣١٢: ما الحكم فيمن شك في الاستثناء وكان من عادته الاستثناء ؟
ج : من شك في الاستثناء وكان من عادته الاستثناء، فهو كما لو علم أنه استثنى، كالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز، ولا تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة في ذمتها.
س ١٣١٣: ما الحكم إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق، أو فعبدي حر ؟
ج: قال في "المحرر" : إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق، أو فعبدي حر، لم يحنث في يمينه إلا بتطليق ينجزه أو يعلقه بعدهما بشرط فيؤاخذ.
544