544

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

أحدهما : لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه. وهو قول الشافعي والقاضي أبي يعلى ومن تبعه.

والثاني : ينفعه، وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين : قل : إن شاء الله. فقال : إن شاء الله. نفعه. وهذا هو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه، وعليه متقدمو أصحابه، واختيار أبي محمد وغيره، وهو مذهب مالك، وهو الصواب.

س ١٣١١: هل يعتبر قصد الاستثناء كما لو سبق على لسانه عادة أو أتى به تبركاً ؟

ج : لا يعتبر قصد الاستثناء، فلو سبق على لسانه عادة، أو أتى به تبركاً، رفع حكم اليمين. وكذا قوله : إن أراد الله، وقصد بالإرادة مشيئة الله لا محبته وأمره.

س ١٣١٢: ما الحكم فيمن شك في الاستثناء وكان من عادته الاستثناء ؟

ج : من شك في الاستثناء وكان من عادته الاستثناء، فهو كما لو علم أنه استثنى، كالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز، ولا تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة في ذمتها.

س ١٣١٣: ما الحكم إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق، أو فعبدي حر ؟

ج: قال في "المحرر" : إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق، أو فعبدي حر، لم يحنث في يمينه إلا بتطليق ينجزه أو يعلقه بعدهما بشرط فيؤاخذ.

544