The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٣٠٤ : ما الحكم لو علق الطلاق على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة ؟
ج: لو علق الطلاق على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة، لا تطلق إلا طلقة واحدة ؛ لأنه الأظهر في مراد الحالف، والعرف يقتضيه إلا أن ينوي خلافه.
س ١٣٠٥ : ما قولك إن قال رجل لامرأته : أنت طالق طلقة إن ولدت ذكراً، وطلقتين إن ولدت أنثى، فولدت ذكراً وأنثى؟
ج: نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور فيمن قال لامرأته : أنت طالق طلقة إن ولدت ذكراً، وطلقتين إن ولدت أنثى، فولدت ذكراً وأنثى: أنه على ما نوى إنما أراد ولادة واحدة. وأنكر قول سفيان: إنه يقع عليها بالأول ما علق به، وتبين بالثاني ولا تطلق به.
س ١٣٠٦: ما الحكم إذا قال : أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ؟
ج : قال أصحابنا : إذا قال : أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد، لم يقع إلا بمشيئة زيد لهما إذ لم ينو غيره.
ويتوجه : أن تعود المشيئة إليهما إما جميعا وإما مطلقاً، بحيث لو شاء أحدهما وقع ما شاء.
وكذلك نظيرها في الخلع : أنتما طالقتان إن شئتما، وكذلك كل ما كان من عود الشرط إلى شيئين مثل : إن حضتما فأنتما طالقتان.
ونظيره أن يقول : والله لأقومن ولآكلن، إن شاء الله تعالى،
541