540

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ج : قال أبو العباس : سئلت عمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً غير اليوم، قال : فقلت : هذا اللفظ ظاهره وقوع الطلاق في الغد، لكن كثيراً ما يعني به سوى هذا الزمان. وهو الذي عناه الحالف، فإنه كما لو قال : أنت طالق في وقت آخر.

وعلى غير هذه الحال، أو في سوى هذه المدة ونوى التأخير. فإن عين وقتاً بعينه، مثل وقت مرض أو فقر، أو غلاء أو رخص ونحو ذلك : تقيد به، وإن لم ينو شيئاً فهو كما لو قال : أنت طالق في زمان متراخ عن هذا الوقت، فيشبه الحين وزمانه إلا أن المغايرة قد يراد بها المغايرة الزمانية، وقد يراد بها المغايرة الحالية.

والذي عناه الحالف ليس معيناً، فهو مطلق، فمتى تغيرت الحال تغيراً يناسب الطلاق ؛ وقع.

س ١٣٠٢ : ما الحكم إن قال : أنت طالق في أول شهر كذا ؟

ج : إن قال : أنت طالق في أول شهر كذا. طلقت بدخوله، وقاله أصحابنا، وكذا في غرته ورأسه واستقباله.

س ١٣٠٣ : إذا قال : أنت طالق مع موتي، أو مع موتك، فما الحكم ؟

ج : إذا قال : أنت طالق مع موتي، أو مع موتك. فليس هذا بشيء، نقله مهنا عن الإمام أحمد، وجزم به الأصحاب. ولكن يتوجه على قول ابن حامد أن تطلق لأن صفة الطلاق والبينونة إذا وجدت في زمن واحد وقع الطلاق، ولعل ابن حامد يفرق بأن وقوع الطلاق مع البينونة له فائدة وهو التحريم أو نقص العدد بخلاف البينونة بالموت.

540