539

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

س ١٣٠٠ : كيف الجواب لو سئلت عن رجل له أربع نسوة، قال لواحدة منهن، وهو مواجه لها : من بدأت بطلاقها منكن فعبدي حر، وقال للثانية : إن طلقتك فعبدان حران، وقال للثالثة : إن طلقتك، فثلاث من عبيدي أحرار، وقال : إن طلقت الرابعة فأربعة من عبيدي أحرار، ثم طلقهن. كم يعتق عليه ؟

ج : قال أبو الحسن التميمي : سئلت عن رجل له أربع نسوة، قال لواحدة منهن، وهو مواجه لها : من بدأت بطلاقها منكن فعبدي حر، وقال للثانية : إن طلقتك فعبدان حران، وقال للثالثة : إن طلقتك، فثلاث من عبيدي أحرار، وقال : إن طلقت الرابعة فأربعة من عبيدي أحرار، ثم طلقهن. كم يعتق عليه ؟

قال : فأجبت على حسب ما حضر من الحساب : أنه يعتق عليه بطلاقه لهن عشرة أعبد.

قال أبو العباس : هذه المسألة لم تجمع الصفات في عين واحدة، ولكن طلاق كل واحدة صفة على انفرادها، وهذا اللفظ إذا كان قد طلقهن متفرقات، فالمتوجه : أن يعتق عشرة أعبد كما قال أبو الحسن. وإن طلقهن بكلمة واحدة توجه أن يعتق ثلاثة عشر عبداً.

وأصح الطرق في الاكتفاء ببعض الصفة أن الصفة : إن كانت تقتضي حضاً أو منعاً أو تصديقاً أو كذباً فهي كاليمين، وإلا فهي علة محضة، فلا بد من وجودها بكمالها.

س ١٣٠١ : ما الحكم فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً غير اليوم ؟

539