The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٣٠٠ : كيف الجواب لو سئلت عن رجل له أربع نسوة، قال لواحدة منهن، وهو مواجه لها : من بدأت بطلاقها منكن فعبدي حر، وقال للثانية : إن طلقتك فعبدان حران، وقال للثالثة : إن طلقتك، فثلاث من عبيدي أحرار، وقال : إن طلقت الرابعة فأربعة من عبيدي أحرار، ثم طلقهن. كم يعتق عليه ؟
ج : قال أبو الحسن التميمي : سئلت عن رجل له أربع نسوة، قال لواحدة منهن، وهو مواجه لها : من بدأت بطلاقها منكن فعبدي حر، وقال للثانية : إن طلقتك فعبدان حران، وقال للثالثة : إن طلقتك، فثلاث من عبيدي أحرار، وقال : إن طلقت الرابعة فأربعة من عبيدي أحرار، ثم طلقهن. كم يعتق عليه ؟
قال : فأجبت على حسب ما حضر من الحساب : أنه يعتق عليه بطلاقه لهن عشرة أعبد.
قال أبو العباس : هذه المسألة لم تجمع الصفات في عين واحدة، ولكن طلاق كل واحدة صفة على انفرادها، وهذا اللفظ إذا كان قد طلقهن متفرقات، فالمتوجه : أن يعتق عشرة أعبد كما قال أبو الحسن. وإن طلقهن بكلمة واحدة توجه أن يعتق ثلاثة عشر عبداً.
وأصح الطرق في الاكتفاء ببعض الصفة أن الصفة : إن كانت تقتضي حضاً أو منعاً أو تصديقاً أو كذباً فهي كاليمين، وإلا فهي علة محضة، فلا بد من وجودها بكمالها.
س ١٣٠١ : ما الحكم فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً غير اليوم ؟
539