The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
ومثل هذا: لو كان له عند رجل حق من دين أو وديعة، فقال: لا أعطيك حتى تبيعني أو تهبني فقال مالك: هو إكراه، وهو قياس قول أحمد، ومنصوصه في مسألة ما إذا منعها حقها لتختلع منه.
وقال القاضي تبعاً للحنفية والشافعية: ليس إكراهاً.
س ١٢٦٥: هل يجب على الابن طلاق الزوجة بأمر أبيه؟
ج: كلام أحمد في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب، مقيد بصلاح الأب.
س ١٢٦٦: ما حكم الطلاق في زمن الحيض؟
ج: الطلاق في زمن الحيض محرم؛ لاقتضاء النهي الفساد؛ ولأنه خلاف ما أمر الله به.
س ١٢٦٧: ما حكم الطلاق في طهر أصابها فيه؟
ج: إن طلقها في طهر أصابها فيه حرم. ولا يقع.
س ١٢٦٨: كم يقع الطلاق بثلاث بعد الدخول؟ وهل الرجعية يلحقها طلاق؟
ج: يقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة بعد الدخول واحدة.
قال أبو العباس: ولا أعلم أحداً فرق بين الصورتين(١). والرجعية لا يلحقها الطلاق، وإن كانت في العدة بناء على أن إرسال طلاقه على
(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((قال القرطبي في تفسيره ١٢٩/٣ بعد أن حكى خلاف العلماء في الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، قال: ولا فرق بين أن يوقع ثلاثاً مجتمعين في كلمة أو متفرقة في كلمات. اهـ)).
524