523

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

به. إن سحره ليطلق.

ج : لو أراد المكره إيقاع الطلاق وتكلم به، وقع. وهو رواية حكاها أبو الخطاب في الانتصار.

وإن سحره ليطلق فإكراه.

س ١٢٦٣ : هل يستوي لفظ الإكراه المعتبر في الشريعة كالإكراه في الكفر أو الهبة أو الطلاق ؟

ج : قال أبو العباس : تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب: من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراهاً.

س ١٢٦٤ : ما الحكم لو أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسألته لها، هل لها أن ترجع ؟ مع التعليل.

ج: نص (الإمام أحمد): على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسألته لها، فلها أن ترجع، بناء على أنها لا تهب له، إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها. فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراهاً في الهبة.

ولفظه في موضع آخر : لأنه أكرهها، ومثل هذا لا يكون إكراهاً على الكفر، فإن الأسير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجوه أو أن يحولوا بينه وبين امرأته، لم يبح له التكلم بكلمة الكفر.

523