522

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ج: لو ادعى الزوج أنه حين الطلاق زائل العقل لمرض أو غشي. قال أبو العباس : أفتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه فالقول قوله مع يمينه.

س ١٢٦٠: ما الواجب على الزوج وزوجته تجاه الصلاة؟ وما الحكم إن لم تصل ؟

ج : يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة، فإن لم تصل وجب عليه فراقها في الصحيح.

وقال أبو العباس : في موضع آخر إذا دعيت إلى الصلاة وامتنعت ؛ انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماء. ولا ينفسخ في الآخر، إذ ليس كل من وجب عليه فراقها، ينفسخ نكاحها بلا فعله. فإن كان عاجزاً عن طلاقها لثقل مهرها، كان مسيئاً بتزوجه بمن لا تصلي. وعلى هذا الوجه : فيتوب إلى الله تعالى من ذلك، وينوي أنه إذا قدر على أكثر من ذلك فعله.

س ١٢٦١ : هل يقع طلاق المكره؟ وبأي شئ يحصل الإكراه ؟

ج : لا يقع طلاق المكره. والإكراه يحصل : إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد.

وقال أبو العباس : في موضع آخر كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد. بل الصواب : أنه لو استوى الطرفان لكان إكراهاً، وأما إن خاف وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه، فهو محتمل في كلام أحمد وغيره.

س ١٢٦٢ : بين حكم الآتي: لو أراد المكره إيقاع الطلاق وتكلم

522