521

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

كتاب الطلاق

س ١٢٥٧ : ممن يصح الطلاق؟ وهل يستوي في هذا العقد والفسخ ؟

ج : يصح الطلاق من الزوج. وعن الإمام أحمد رواية : ومن والد الصبي، والمجنون، وسيدهما.

والذي يجب : أن يسوى في هذا الباب بين العقد والفسخ، فكل من ملك العقد عليه، فإن هذا قياس هذه الرواية، وهو موجب شهادة الأصول. ويندرج في هذا الوصي المزوج، والأولياء إذا زوجوا المجنون. فإنا إذا جوزنا للولي في إحدى الروايتين استيفاء القصاص، وجوزنا له الكتابة والعتق لمصلحة، وجوزنا له المقابلة في البيع وفسخه لمصلحة، فقد أقمناه مقام نفسه. وكذلك الحاكم الذي له التزويج، وهذا فيمن يملك جنس النكاح.

س ١٢٥٨ : هل يقع طلاق السكران ؟

ج : لا يقع طلاق السكران، ولو بسكر محرم. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو بكر، ونقل الميموني عن أحمد: الرجوع عما سواها، فقال : كنت أقول : يقع طلاق السكران حتى تبينت، فغلب عليّ أنه لا يقع. وقصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم.

س ١٢٥٩ : لو ادعى الزوج أنه حين الطلاق زائل العقل لمرض أو غشي، فما الحكم ؟

521