The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٢٥٧ : ممن يصح الطلاق؟ وهل يستوي في هذا العقد والفسخ ؟
ج : يصح الطلاق من الزوج. وعن الإمام أحمد رواية : ومن والد الصبي، والمجنون، وسيدهما.
والذي يجب : أن يسوى في هذا الباب بين العقد والفسخ، فكل من ملك العقد عليه، فإن هذا قياس هذه الرواية، وهو موجب شهادة الأصول. ويندرج في هذا الوصي المزوج، والأولياء إذا زوجوا المجنون. فإنا إذا جوزنا للولي في إحدى الروايتين استيفاء القصاص، وجوزنا له الكتابة والعتق لمصلحة، وجوزنا له المقابلة في البيع وفسخه لمصلحة، فقد أقمناه مقام نفسه. وكذلك الحاكم الذي له التزويج، وهذا فيمن يملك جنس النكاح.
س ١٢٥٨ : هل يقع طلاق السكران ؟
ج : لا يقع طلاق السكران، ولو بسكر محرم. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو بكر، ونقل الميموني عن أحمد: الرجوع عما سواها، فقال : كنت أقول : يقع طلاق السكران حتى تبينت، فغلب عليّ أنه لا يقع. وقصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم.
س ١٢٥٩ : لو ادعى الزوج أنه حين الطلاق زائل العقل لمرض أو غشي، فما الحكم ؟
521