The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم.
س ١٢٦٩ : ما الحكم لو قال : أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه ؟
ج: لو قال : أنت طالق في آخر طهرك، ولم يطأ فيه، فهو مباح، إلا على رواية أن القروء هي الأطهار، وقاله جمهور أصحابنا. وقال الجعد تبعا للقاضي في "المجرد" : هو بدعة.
س ١٢٧٠ : ما الحكم في من حلف بالطلاق كاذباً، يعلم كذب نفسه ؟ وهل عليه كفارة يمين ؟
ج: من حلف بالطلاق كاذباً، يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين.
س ١٢٧١: ما الحكم لو قال رجل : امرأة فلان طالق، فقال الزوج: ثلاثاً ؟
ج : لو قال رجل : امرأة فلان طالق، فقال الزوج: ثلاثاً. فهذه تشبه ما لو قال: لي عليك ألف، فقال : صحاح. وفيه وجهان : وهذا أصله في الكلام من اثنين، إذا أتى الثاني بالصفة ونحوها، هل يكون متمماً للأول ؟
س ١٢٧٢ : في مسألة النية في الطلاق تكلم العلماء على ما لو طلق ثلاثاً ثم استثنى وقال: نويت واحدة أو ثنتان، وقال: نويت بالثانية التأكيد. كيف يكون الحكم؟ فصل ذلك.
ج: عقد باب النية في الطلاق على مذهب الإمام أحمد : أنها إن
525