505

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

زوجة كالنفقة، وليس هو شيئاً مستقراً في الذمة قبل مضي وقته، حتى يقال : هو دين. نعم لو لم يقسم لها حتى خرجت الليلة التي لها ؛ وجب عليه القضاء، فلو طلقها قبله كان عاصياً. ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء كان فوتها عليها ليلة من ليالي الصيف، كان لها الامتناع ؛ لأجل تفاوت ما بين الزمانين.

س ١٢٣٦ : هل يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة ؟

ج : يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة، وكلام القاضي في التعليق يدل عليه. وكذا الكسوة.

س ١٢٣٧ : هل يجوز أن تأخذ الزوجة عوضاً عن حقها من المبيت. وكذا الوطء ؟

ج : قال أصحابنا : ولا يجوز أن تأخذ الزوجة عوضاً عن حقها من المبيت. وكذا الوطء، ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه.

قال أبو العباس : وقياس المذهب عندي : جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره ؛ لأنه إذا جاز للزوج أن يأخذ العوض عن حقه منها ؛ جاز لها أن تأخذ العوض عن حقها منه ؛ لأن كلاً منهما منفعة بدنية.

وقد نص الإمام أحمد في غير موضع : على أنه يجوز أن تبذل المرأة العوض ليصير أمرها بيدها ؛ ولأنها تستحق حبس الزوج، كما يستحق الزوج حبسها، وهو نوع من الرق، فيجوز أخذ العوض عنه.

وقد تشبه هذه المسألة الصلح عن الشفعة وحد القذف.

505