The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
الرواية الأخرى : فلا يتصور ذلك.
وأما العبد فقياس قولهم: إنه يقسم للحرة ليلة من ليلتين، والأمة ليلة من ثلاث أو أربع، ولا يتصور للعبد أن يجمع عنده أربعاً على قولنا وقول الجمهور، وعلى قول مالك يتصور.
س ١٢٣٣: هل يجب المبيت للمعيبة كالبرصاء والجذماء؟ وكذلك هل يجب عليهما تمكين الأبرص والأجذم؟ وماذا لو لم تمكنه؟
ج : قال أصحابنا : ويجب للمعيبة كالبرصاء والجذماء إذا لم يجز الفسخ، وكذلك عليهما تمكين الأبرص والأجذم، والقياس وجوب ذلك، وفيه نظر ؛ إذ من الممكن أن يقال : عليها وعليه في ذلك ضرر، لكن إذا لم تمكنه فلا نفقة لها، وإذا لم يستمتع بها فلها الفسخ، ويكون المثبت للفسخ هنا عدم وطئه، فهذا يعود إلى وجوبه.
س ١٢٣٤ : من الذي ينفق على المجنون المأمون ؟
ج : ينفق على المجنون المأمون وليه. والأشبه : أنه من يملك الولاية على بدنه ؛ لأنه يملك الحضانة، فالذي يملك تعليمه وتأديبه الأب، ثم الوصي.
س ١٢٣٥ : ما قول الأصحاب فيمن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها ؟ مع التعليل.
ج : قال أصحابنا : ويأثم إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها ويقضيه. وتعليلهم يقتضي: أنه إذا طلقها قبل مجيء نوبتها كان له ذلك. ويتوجه : أن له الطلاق مطلقاً ؛ لأن القسم إنما يجب ما دامت
504