The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٢٣٨ : ما الحكم لو سافر بإحداهن بغير قرعة، هل يقضي ؟
ج: لو سافر بإحداهن بغير قرعة، قال أصحابنا : يأثم ويقضي.
والأقوى : أنه لا يقضي، وهو قول الحنفية والمالكية.
س ١٢٣٩: إذا ادعت الزوجة أو وليها أن الزوج يظلمها، وكان الحاكم وليها وخاف ذلك. فما الحكم؟
ج : إذا ادعت الزوجة أو وليها أن الزوج يظلمها، أو كان الحاكم وليها وخاف ذلك ؛ نصب الحاكم مشرفاً عليهما.
وقال القاضي : متى ظهر للحاكم أنه يظلمها نصب مشرفاً. وفيه نظر.
ومسألة نصب المشرف لم يذكر الخرقي والقدماء، ومقتضى كلامهم : إذا وقعت العداوة، وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير احتياج إلى نصب مشرف.
س ١٢٤٠: هل يجوز أن يكون الحكمان أجنبيين ؟
ج : قال أصحابنا : ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين، ويستحب أن يكونا من أهلهما. ووجوب كونهما من أهلهما هو مقتضى قول الخرقي، فإنه اشترطه كما اشترط الأمانة، وهذا أصح، فإنه نص القرآن ؛ ولأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة، وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة، وأيضاً فإن كل حكم علقه الله بذوي الأرحام كانوا مستحقين له وجوباً.
وأيضاً : فإنه نظر في الجمع والتفريق، وهو أولى من ولاية عقد
506