The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
تخدمهم نهاراً ويرسلوها ليلاً : يتوجه منه صحة هذا الشرط إن كان فيه غرض صحيح، مثل أن يكون لها بالنهار عمل، فتشترط أن لا يستمتع بها إلا ليلاً ونحو ذلك.
س ١١٢٤ : ما حكم شرط عدم النفقة على الزوجة ؟
ج : شرط عدم النفقة فاسد، ويتوجه صحته، لا سيما إذا قلنا : إنه إذا أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد.
س ١١٢٥ : ما الحكم إذا شرطت أن لا تسلم نفسها إلا في وقت بعينه ؟
ج: إذا شرطت أن لا تسلم نفسها إلا في وقت بعينه، فهو نظير تأخير التسليم في البيع والإجارة. وقياس المذهب صحته. وذكر أصحابنا : أنه لا يصح.
س ١١٢٦ : ما الحكم لو شرطت زيادة في النفقة الواجبة ؟ وكذلك إذا شرطت زيادة على المنفعة التي يستحقها بمطلق العقد مثل أن تشترط أن لا يترك الوطء إلا شهراً أو أن لا يسافر عنها أكثر من شهر ؟
ج : لو شرطت زيادة في النفقة الواجبة، فقياس المذهب وجوب الزيادة.
وكذلك إذا شرطت زيادة على المنفعة التي يستحقها بمطلق العقد، مثل أن تشترط أن لا يترك الوطء إلا شهراً، أو أن لا يسافر عنها أكثر من شهر، فإن أصحابنا القاضي وغيره، قالوا في تعليل المسألة : لأنها شرطت عليه شرطاً لا يمنع المقصود بعقد النكاح، ولها فيه منفعة ؛ فيلزم الزوج الوفاء به، كما لو شرطت من غير نقد البلد. وهذا التعليل
455