455

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

تخدمهم نهاراً ويرسلوها ليلاً : يتوجه منه صحة هذا الشرط إن كان فيه غرض صحيح، مثل أن يكون لها بالنهار عمل، فتشترط أن لا يستمتع بها إلا ليلاً ونحو ذلك.

س ١١٢٤ : ما حكم شرط عدم النفقة على الزوجة ؟

ج : شرط عدم النفقة فاسد، ويتوجه صحته، لا سيما إذا قلنا : إنه إذا أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد.

س ١١٢٥ : ما الحكم إذا شرطت أن لا تسلم نفسها إلا في وقت بعينه ؟

ج: إذا شرطت أن لا تسلم نفسها إلا في وقت بعينه، فهو نظير تأخير التسليم في البيع والإجارة. وقياس المذهب صحته. وذكر أصحابنا : أنه لا يصح.

س ١١٢٦ : ما الحكم لو شرطت زيادة في النفقة الواجبة ؟ وكذلك إذا شرطت زيادة على المنفعة التي يستحقها بمطلق العقد مثل أن تشترط أن لا يترك الوطء إلا شهراً أو أن لا يسافر عنها أكثر من شهر ؟

ج : لو شرطت زيادة في النفقة الواجبة، فقياس المذهب وجوب الزيادة.

وكذلك إذا شرطت زيادة على المنفعة التي يستحقها بمطلق العقد، مثل أن تشترط أن لا يترك الوطء إلا شهراً، أو أن لا يسافر عنها أكثر من شهر، فإن أصحابنا القاضي وغيره، قالوا في تعليل المسألة : لأنها شرطت عليه شرطاً لا يمنع المقصود بعقد النكاح، ولها فيه منفعة ؛ فيلزم الزوج الوفاء به، كما لو شرطت من غير نقد البلد. وهذا التعليل

455