454

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الخمس أو تلزم الصدق والأمانة فيما بعد العقد فتركته فيما بعد؟ وما الحكم لو شرطت عليه ترك التسري فتسرى؟ وماذا يتخرج على هذه الأحكام؟

ج: لو شرط عليها أن تحافظ على الصلوات الخمس، أو تلزم الصدق والأمانة فيما بعد العقد، فتركته فيما بعد، ملك الفسخ.

كما لو شرطت عليه ترك التسري، فتسرى، فيكون فوات الصفة، إما مقارناً، وإما حادثاً، كما أن العيب إما مقارن أو حادث.

وقد يتخرج في فوات الصفة في المستقبل قولان، كما في فوات الكفاءة في المستقبل، وحدوث العيب لكن المشروط هنا فعل تحدثه أو تترك فعلاً ليس هو صفة ثابتة لها.

س ١١٢١: لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج، فما الحكم في ذلك؟

ج: لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج، فهو مثل اشتراط الزيادة في الصداق، ويرجع في ذلك إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته.

س ١١٢٢: ما الحكم لو شرطت أنه يطؤها في وقت دون وقت؟

ج: لو شرطت أنه يطؤها في وقت دون وقت. ذكر القاضي في "الجامع" أنه من الشروط الفاسدة.

س ١١٢٣: هل يصح في الأمة أن يشترط أهلها أن تخدمهم نهاراً ويرسلوها ليلاً؟

ج: نص الإمام أحمد في الأمة: يجوز أن يشترط أهلها أن

454