The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
ج : أما إن شرط إن كان له زوجة أو سرية فصداقها ألفان، ثم طلق الزوجة، أو أعتق السرية بعد العقد قبل أن تطالبه، ففي إعطائها ذلك نظر.
س ١١١٧ : إذا شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة، وهو عاجز، فما الحكم في ذلك ؟
ج : من شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة، وهو عاجز، لم يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادراً، فليس لها عند مالك -وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره - غير ما شرط لها.
س ١١١٨: ما علة بطلان نكاح الشغار؟ وهل يصح لو سموا مهراً؟ وهل يعد شرط عدم المهر لازماً ؟
ج : علة بطلان نكاح الشغار من اشتراط عدم المهر، فإن سموا مهراً صح.
وقياس المذهب : أنه شرط لازم ؛ لأنه شرط استحل به الفرج، ولولا لزومه لم يك قول المجيب والقابل مصححاً لنكاح الأول.
س ١١١٩ : هل يصح إن شرط الزوجان أو أحدهما فيه خياراً؟ وماذا إن شرطها بكراً أو جميلة أو ثيباً، فبانت بخلافه ؟
ج: إن شرط الزوجان أو أحدهما فيه خياراً، صح العقد والشرط. وإن شرطها بكراً أو جميلة أو ثيباً، فبانت بخلافه ملك الفسخ، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقول مالك وأحد قولي الشافعي.
س ١١٢٠ : ما الحكم لو شرط عليها أن تحافظ على الصلوات
453