456

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

يقتضي صحة كل شرط لها فيه منفعة، ولا يمنع مقصود النكاح.

س ١١٢٧ : هل يصح نكاح المحلل ؟

ج : لا يصح نكاح المحلل، ونية ذلك كشرطه.

س ١١٢٨ : ما حكم الزواج بنية الاستمتاع ؟

ج: أما نية الاستمتاع، وهو أن يتزوجها، ومن نيته أن يطلقها في وقت، أو عند سفره، فلم يذكرها القاضي في "المجرد" ولا "الجامع" ولا ذكرها أبو الخطاب.

وذكرها أبو محمد المقدسي وقال : النكاح صحيح لا بأس به في قول عامة العلماء إلا الأوزاعي.

قال أبو العباس : ولم أر أحداً من أصحابنا ذكر أنه لا بأس به تصريحاً إلا أبا محمد. وأما القاضي في "التعليق" فسوى بين نيته طلاقها في وقت بعينه وبين التحليل، وكذلك الجد وأصحاب الخلاف.

س ١١٢٩ : إذا ادعى الزوج الثاني أنه نوى التحليل أو الاستمتاع، هل يقبل منه في بطلان نكاح المرأة؟ وما الحكم إذا عرف الزوج الثاني بالتحليل ؟

ج : إذا ادعى الزوج الثاني أنه نوى التحليل أو الاستمتاع، فينبغي أن لا يقبل منه في بطلان نكاح المرأة، إلا أن تصدقه أو تقوم بينة إقرار على التواطؤ قبل العقد، ولا ينبغي أن يقبل على الزوج الأول فتحل في الظاهر بهذا النكاح إلا أن يصدق على فساده.

فأما إن كان الزوج الثاني ممن يعرف بالتحليل، فينبغي أن يكون

456