The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
المعنى واحد.
وهذا جيد في القياس إذا قلنا : إن المرتد لا يؤمر بقضاء ما تركه في الردة من العبادات، لكن طرده : أنه لا يحد على ما ارتكبه في الردة من المحرمات. وفيه خلاف في المذهب، وإن كان المنصوص أنه يحد.
فإذا قلنا : إنه يؤمر بقضاء ما تركه من الواجبات، ويضمن ما أتلفه ويعاقب على ما فعله من المحرمات، ففيه نظر.
ومما يدخل في هذا : كل عقود المرتدين إذا أسلموا قبل التقابض أو بعده، وهذا باب واسع يدخل فيه جميع أحكام أهل الشرك في النكاح وتوابعه، والأموال وتوابعها، أو تمالئوا على مال مسلم، أو تقاسموا ميراثاً، ثم أسلموا بعد ذلك والدماء وتوابعها.
س ١١٠٦: إن كان الحر كتابياً هل يجوز له أن يتزوج الأمة الكتابية ؟
ج: قال القاضي في "الجامع": فإن كان الحر كتابياً لم يجز له أن يتزوج الأمة الكتابية.
وقال أبو العباس : مفهوم كلام الجد أنه يباح للكافر نكاح الأمة الكافرة بكل حال، وتباح الأمة لواجد الطول، غير خائف العنت، إذا شرط على السيد عتق كل من يولد له منها. وهو مذهب الليث لاندفاع مفسدة إرقاق ولده. وكذا لو تزوج أمة كتابية شرط له عتق ولدها منه. والآية(١) إنما دلت على تحريم غير المؤمنات بالمفهوم، ولا عموم له،
(١) سورة النساء الآية (٢٣).
448