The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
بل يصدق بصورة.
س ١١٠٧: ما الحكم لو خشي القادر على الطول على نفسه الزنا بأمة غيره لمحبته لها، ولم يبذلها سيدها له بملك ؟
ج: لو خشي القادر على الطول على نفسه الزنا بأمة غيره لمحبته لها، ولم يبذلها سيدها له بملك؛ أبيح له نكاحها. وهو مروي عن الحسن البصري وغيره من السلف.
س ١١٠٨: ما الحكم لو تزوج الأمة في عدة الحرة؟
ج: لو تزوج الأمة في عدة الحرة، جاز عند أصحابنا، إذا كانت العدة من طلاق بائن، وكان خائفاً للعنت عادماً لطول حرة، بناء على أن علة المنع ليست هي الجمع بينهما وبين الحرة. ويخرج المنع إذا منعنا من الجمع بينهما، وكذلك خَرّج الجد في الشرح.
س ١١٠٩: ما الحكم إذا اشترى الزوج زوجته؟
ج: ذكر أصحابنا: أن الزوج إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح.
وهذا قوي فيما إذا قال: إذا ملكتك فأنت حرة. وصححنا الصفة؛ لأنه إذا ملكها فالملك لا يوجب بطلان النكاح ويوجب الحرية، وإذا اجتمعا معاً لم يبطل النكاح؛ لأن الحرية لا تنافيه، وإنما التنافي أن تكون مملوكته زوجته. فإذا زال الملك عقب ثبوته لم يجامع النكاح، فلا يبطله؛ لأنه حين زوال الملك كان ينبغي زوال النكاح،
449