The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
ج : يمنع الزاني من تزويج العفيفة حتى يتوب.
قال أبو العباس -بعد أن حكى عن علي رضي الله عنه -: أنه فرق بين رجل وامرأته، وقد زنى قبل أن يدخل بها. وعن جابر بن عبد الله والحسن والنخعي أنه يفرق بينهما.
ويؤيد هذا من أصلنا : أنه يعضل الزانية لتختلع منه، وأن الكفاءة إذا زالت في أثناء العقد فإن لها الفسخ في أحد الوجهين.
س ١١٠٢ : ما حكم إمساك الزوج للمرأة الزانية ؟
ج : إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان ديوثاً.
س ١١٠٣ : ما حكم الزواج بالحربيات ؟
ج : كلام الإمام أحمد عامة يقتضي تحريم التزويج بالحربيات، وله فيما إذا خاف على نفسه العنت روايتان.
س ١١٠٤ : ما حكم النكاح في أرض الحرب ؟
ج : المنع من النكاح في أرض الحرب عام في المسلمة والكافرة.
س ١١٠٥: لو تزوج المرتد كافرة مرتدة كانت أو غيرها، أو تزوج المرتدة كافر ثم أسلما، هل يقرون على زواجهم؟ وماذا يترتب على ذلك في بقية الأحكام؟
ج : لو تزوج المرتد كافرة مرتدة كانت أو غيرها، أو تزوج المرتدة كافر ثم أسلما، فالذي ينبغي أن يقال هنا : أنا نقرهم على نكاحهم أو مناكحهم، كالحربي إذا نكح نكاحاً فاسداً، ثم أسلما، فإن
447