440

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ج : سحاق النساء، قياس المذهب المنصوص : أنه يخرج على الخلاف في مباشرة الرجل الرجل بشهوة.

س ١٠٨٥ : ما حكم نكاح بنت الربيبة ؟

ج : تحرم بنت الربيبة ؛ لأنها ربيبة، وبنت الربيب أيضاً، نص عليهما الإمام أحمد في رواية صالح(١).

قال أبو العباس : ولا أعلم في ذلك نزاعاً.

س ١٠٨٦ : هل تحرم زوجة الربيب ؟ وهل يجوز أن يتزوج الربيب امرأة رابة ؟

ج : لا تحرم زوجة الربيب. نص عليه أحمد في رواية ابن مشيش.

وكذا في الربيب يتزوج امرأة رابه ؛ لأنه ليس من الأبناء.

س ١٠٨٧ : هل يجوز للائط تزوج بنت الملوط به أو أمه؟

ج: المنصوص عن الإمام أحمد في مسألة التلوط، إنما هو أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول، وكذلك أمه. وهذا قياس جيد.

س ١٠٨٨: هل يجوز تزوج المفعول بأم الفاعل وابنته ؟

ج: أما تزوج المفعول بأم الفاعل وابنته ففيه [خلاف]، ولم ينص

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في شرح آية المحرمات في النكاح عن شيخه أبي عبد الله الذهبي أنه عرض القول بأن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر الراب على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك. فرحم الله الجميع وجمعنا بهم وبنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم إنه جواد كريم رؤوف رحيم)).

440