441

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

عليه. وذلك لأن واحداً منهما لم يتمتع بأصل وفرعه، والمنصوص والأصل : أنه يتمتع بالرجل أصل وفرع، أو يتمتع بالمرأة أصل وفرع. وهذا المفعول به يتمتع في أحد الطرفين، وهو يتمتع في الطرف الآخر.

س ١٠٨٩ : هل الوطء الحرام ينشر تحريم المصاهرة ؟

ج : الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة. واعتبر أبو العباس : في موضع آخر التوبة حتى في اللواط.

س ١٠٩٠ : ما حكم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين ؟

ج : يحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، كقول جمهور العلماء.

وقيل لأحمد -في رواية ابن منصور - : الجمع بين المملوكتين أتقول إنه حرام؟

قال : لا أقول إنه حرام، ولكن ينهى عنه.

قال القاضي : ظاهر هذا أنه لا يحرم الجمع وإنما يكره.

قال أبو العباس : الإمام أحمد لم يقل ليس هذا حراماً، وإنما قال : لا أقول: هو حرام. وكانوا يكرهون - فيما لم يرد فيه نص تحريم - أن يقال: هو حرام، ويقولون: ينهى عنه، ويكرهون أن يقولوا: هو فرض، ويقولون : يؤمر به.

وهذا الأدب في الفتوى مأثور عن جماعة من السلف.

وذلك إما لتوقف في التحريم، أو استهابة لهذه الكلمة، كما يهابون لفظ الفرض، إلا فيما علم وجوبه، فإذا كان المفتي يمتنع أن

441