439

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

قال أبو العباس : وظاهر كلام الإمام أحمد : أن الشبه يكفي في ذلك؛ لأنه قال: أليس أمر النبي ﷺ سودة أن تحتجب من ابن زمعة؟ وقال: ((الولد للفراش))(١) وقال: ((إنما حجبها للشبه الذي رأى بعتبة)).

س ١٠٨٢ : ما حكم الخلوة إن تجردت عن نظر أو مباشرة دون الفرج ؟

ج : قال القاضي : والخلوة إن تجردت عن نظر أو مباشرة دون الفرج لم تحرم وإن وجد معها نظر أو قبلة أو ملامسة دون الفرج، فروایتان.

س ١٠٨٣: ما الأحكام التي تترتب على الخلوة؟ وماذا رجح ابن تيمية فيها ؟

ج : قال : وفيما أطلق القول في رواية أبي الحارث إذا خلا بها وجب الصداق والعدة.

ولا يحل أن يتزوج أمها ولا بنتها، ولا تحل المرأة لأبيه وابنه.

قال : وهذا محمول على أنه حصل مع الخلوة نظر، أو مباشرة، فيخرج كلامه على إحدى الروايتين.

قال أبو العباس : وهذا ضعيف، وإنما الخلوة هنا إن اتصلت بعقد النكاح قامت مقام الوطء، فأما الخلوة بالأمة والأجنبية فلا أثر لها.

س ١٠٨٤ : ما القول في سحاق النساء ؟

(١) رواه البخاري ٧٧٣/٢، رقم: ٢١٠٥. ومسلم ٢/ ١٠٨٠، رقم: ١٤٥٧. وغيرهما.

439