The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
قال أبو العباس : وظاهر كلام الإمام أحمد : أن الشبه يكفي في ذلك؛ لأنه قال: أليس أمر النبي ﷺ سودة أن تحتجب من ابن زمعة؟ وقال: ((الولد للفراش))(١) وقال: ((إنما حجبها للشبه الذي رأى بعتبة)).
س ١٠٨٢ : ما حكم الخلوة إن تجردت عن نظر أو مباشرة دون الفرج ؟
ج : قال القاضي : والخلوة إن تجردت عن نظر أو مباشرة دون الفرج لم تحرم وإن وجد معها نظر أو قبلة أو ملامسة دون الفرج، فروایتان.
س ١٠٨٣: ما الأحكام التي تترتب على الخلوة؟ وماذا رجح ابن تيمية فيها ؟
ج : قال : وفيما أطلق القول في رواية أبي الحارث إذا خلا بها وجب الصداق والعدة.
ولا يحل أن يتزوج أمها ولا بنتها، ولا تحل المرأة لأبيه وابنه.
قال : وهذا محمول على أنه حصل مع الخلوة نظر، أو مباشرة، فيخرج كلامه على إحدى الروايتين.
قال أبو العباس : وهذا ضعيف، وإنما الخلوة هنا إن اتصلت بعقد النكاح قامت مقام الوطء، فأما الخلوة بالأمة والأجنبية فلا أثر لها.
س ١٠٨٤ : ما القول في سحاق النساء ؟
(١) رواه البخاري ٧٧٣/٢، رقم: ٢١٠٥. ومسلم ٢/ ١٠٨٠، رقم: ١٤٥٧. وغيرهما.
439