438

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

باب المحرمات في النكاح

س ١٠٧٩ : هل تحرم البنت من الزنا على أبيها ؟

ج : تحرم بنته من الزنا.

س ١٠٨٠ : بين قول الإمام أحمد في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها ؟

ج : قال الإمام أحمد - في رواية أبي طالب - : في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها، فاستعظم ذلك. وقال : يتزوج ابنته ؟! عليه القتل بمنزلة المرتد. وحمل القاضي قوله : عليه القتل بمنزلة المرتد، على أنه لم يقع له الخلاف، فاعتقد أن المسألة إجماع، أو على أنه قال هذا فيمن عقد عليها غير متأول ولا مقلد، فيجب عليه الحد.

وقال أبو العباس : كلام أحمد يقتضي أنه أوجب حد المرتد لاستحلال ذلك، لا حد الزنى. وذلك أنه استدل بحديث البراء، وهذا يدل على أن استحلال هذا كفر عنده.

س ١٠٨١ : ما الحكم لو علم أنها بنته ظاهراً وكانت منسوبة لغيره أو أن هناك شبهة أنها ابنته؟ مع الاستدلال لما تقول.

ج : قال القاضي في "التعليق" والشيخ أبو محمد المقدسي في "المغني " : يكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره.

438