437

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ذلك، وتخرج رواية أخرى على مسألة ما إذا أعتقهما معاً، وعلى مسألة أعتقتك وجعلت عتقك صداقك.

س ١٠٧٨: هل يصح النكاح مع الإعلان، ولم يشهد شاهدان بذلك؟ وما القول في الإشهاد والكتمان أو عدمهما؟

ج: لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان مع الكتمان والإشهاد، فهذا مما ينظر فيه، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان، فهذا مما لا نزاع في صحته، وإذا انتفى الإشهاد والإعلان فهو باطل عند عامة العلماء، وإن قدر فيه خلاف فهو قليل. وقد يظن أن في ذلك خلافاً في مذهب الإمام أحمد(١).

*****

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((هذا الكلام بعينه مذكور في الفتاوى ١٣١/٣٢ وقال بعده بأسطر: وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض، ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينه مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل، فهذا قد يقال: يجب الإشهاد هنا. أ. هـ)).

437