396تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقمَسْأَلَة ٣إِذا نزلت بالعالم نازلة وَخَافَ فَوت وَقتهَا لم يجز لَهُ تَقْلِيد غَيرهوَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج يجوزلنا هُوَ أَنه مَعَه آلَة الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد كَمَا لَو لم يخف الْفَوْتوَلِأَن من لَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد إِذا لم يخف الْفَوْت لم يجز لَهُ وَإِن خَافَ الْفَوْتدَلِيله العقليات فَإِنَّهُ لَو خشِي أَن أشتغل بِالنّظرِ أَن يَمُوت لم يجز لَهُ التَّقْلِيدوَلِأَن اجْتِهَاده شَرط فِي صِحَة الْعِبَادَة فَلَا يسْقط بخوف فَوَاتهَا كالطهارة للصَّلَاةوَاحْتج الْمُخَالف بقوله تَعَالَى ﴿فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ وَهَذَا غير عَالم فَجَاز لَهُ أَن يُقَلّد الْعَالمقُلْنَا هَذَا خطاب للعامة أَلا ترى أَنه قَالَ ﴿إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ وَالْمرَاد بِهِ لَا تعلمُونَ طرق الِاجْتِهَاد لِأَنَّهُ ذكر الْبَينَات والزبر الَّتِي هِيَ طرق الْأَحْكَام وَهَذَا الْعَالم يعلم الْبَينَات والزبر فَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد1 / 412کاپیاشتراکAI سے پوچھیں