395تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقوَطول الْأنس بِكَلَام النَّبِي ﵇ ثمَّ لَا يجوز لمن لم تطل صحبته أَن يقلده إِذا تَسَاويا فِي الْعلموَيبْطل أَيْضا بِاجْتِهَاد الصَّحَابِيّ والتابعي فَإِن للصحابي مزية بالصحبة ومشاهدة التَّنْزِيل وَلَا يجوز للتابعي تَقْلِيده إِذا تَسَاويا فِي الِاجْتِهَاد وَكَانَ أعلم مِنْهُوَلِأَنَّهُ إِذا نظر فِي الدَّلِيل فأداه إِلَى حكم كَانَ عَالما بِمَا يعْمل بِهِ فَإِذا قَلّدهُ كَانَ جَاهِلا بِمَا يعْمل بِهِ فَلَا يجوز التَّسْوِيَة بَينهمَا1 / 411کاپیاشتراکAI سے پوچھیں