388تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقلنا قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول﴾ وَالرَّدّ إِلَيْهِمَا لَا يُمكن فَثَبت أَنه أَرَادَ بِهِ حكم الله وَرَسُولهفَإِن قيل تَقْلِيد الْعَالم حكم الله لِأَنَّهُ أعلم بطرِيق الظَّنقُلْنَا إِذا ترك مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهر الْكتاب وَظَاهر السّنة وقلد غَيره فقد ترك حكم الله تَعَالَى وَلم يعْمل بِهِ فَيجب أَن لَا يجوزوَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم﴾ وَلَا علم للمقلد بِمَا أفتى بِهِ الْعَالم فَيجب أَن لَا يقفهوَأَيْضًا قَوْله ﵇ اجتهدوا فَكل ميسر لما خلق لَهُ وَلم يفصلوَلِأَن مَعَه آلَة يتَوَصَّل بهَا إِلَى حكم الْحَادِثَة فَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد فِيهِدَلِيله العقلياتوَلَا يلْزم قبُول قَول النَّبِي ﵇ لِأَن ذَلِك لَيْسَ بتقليد لِأَن التَّقْلِيد1 / 404کاپیاشتراکAI سے پوچھیں