382تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقوَلِأَن الْخَبَر إِذا قابله الْقيَاس الْجَلِيّ قدم الْخَبَر عَلَيْهِ وَلَو قَابل قَول الصَّحَابِيّ قِيَاس جلي قدم الْقيَاس عَلَيْهِ فَدلَّ على الْفرق بَينهمَاقَالُوا وَلِأَن قَول الصَّحَابِيّ وَالْقِيَاس جِنْسَانِ يتْرك أقواهما لأقوى الآخر فَيتْرك أضعفهما لأضعف الآخر كالسنة وَالْقِيَاسقُلْنَا يبطل هَذَا بقول التَّابِعِيّ مَعَ الْقيَاس فَإِن أقواهما يتْرك لأقوى الآخر وأضعفهما لَا يتْرك لأضعف الآخرثمَّ الْخَبَر لَو عَارضه أقوى القياسين لأسقطه وَلَو عَارض قَول الصَّحَابِيّ أقوى القياسين قدم الْقيَاس عَلَيْهِ فَإِذا عَارضه أضعفهما قدم عَلَيْهِ1 / 398کاپیاشتراکAI سے پوچھیں