380تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقوَلِأَن الْقيَاس دَلِيل على الحكم من جِهَة الشَّرْع فَكَانَ مقدما على قَول الصَّحَابِيّ دَلِيله الْكتاب وَالسّنةوَلِأَن مَا قضى بِهِ على عُمُوم الْقُرْآن كَانَ مقدما على قَول الصَّحَابِيّدَلِيله خبر الْوَاحِدوَلِأَنَّهُ قِيَاس فَقدم على قَول الصَّحَابِيّ كالقياس الْجَلِيّوَلِأَنَّهُ لَو كَانَ قَوْله يقدم على الْقيَاس لوَجَبَ إِذا عَارضه خبر أَن يتعارضا أَو ينْسَخ أَحدهمَا بِالْآخرِ كَمَا يفعل فِي نصين متعارضينوَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى ﴿كُنْتُم خير أمة أخرجت للنَّاس تأمرون بِالْمَعْرُوفِ وتنهون عَن الْمُنكر﴾ فَإِذا كَانَ مَا يأمرون بِهِ مَعْرُوفا وَجب الْمصير إِلَيْهِقُلْنَا هَذَا أَخْبَار عَن جَمَاعَتهمْ وَمَا تَأمر بِهِ الْجَمَاعَة عندنَا يجب قبُوله وَإِنَّمَا الْخلاف فِيمَا انْفَرد بِهِ الْوَاحِد مِنْهُموَاحْتَجُّوا بقوله ﵇ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَقَوله ﵇ اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وَعمروَالْجَوَاب أَنا نشاركهم فِي الِاسْتِدْلَال بِهَذَا لِأَن الِاقْتِدَاء بهم أَن نعمل بِمُقْتَضى الِاجْتِهَاد ونفزع فِي الْحَوَادِث إِلَى الْقيَاس كَمَا فعلوا وَهَذَا يمْنَع من التَّقْلِيدوَلِأَن هَذَا خطاب للعامة لِأَن الْعلمَاء فِي زمن النَّبِي ﵇ أَصْحَابه وَلَا يجوز أَن يَأْمر أَصْحَابه بتقليد غَيرهم فَيجب أَن يكون ذَلِك أمرا للعامة بتقليدهموَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن الصَّحَابِيّ إِن كَانَ قد أفتى عَن تَوْقِيف كَانَ حجَّة1 / 396کاپیاشتراکAI سے پوچھیں