299تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقوَلِأَن الْقيَاس فرع مستنبط من خبر الْوَاحِد فَإِذا جَازَ إِثْبَات مَا تعم بِهِ الْبلوى بِالْقِيَاسِ فَلِأَن يجوز بِخَبَر الْوَاحِد الَّذِي هُوَ أَصله أولىوَلِأَن وجوب الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد ثَبت بِدَلِيل قَاطع وَهُوَ إِجْمَاع الصَّحَابَة فَصَارَ كالقرآن الْمَقْطُوع بِصِحَّتِهِ فَإِذا جَازَ إِثْبَات مَا تعم بِهِ الْبلوى بِالْقُرْآنِ جَازَ إثْبَاته أَيْضا خبر الْوَاحِدوَاحْتَجُّوا بِأَن مَا تعم بِهِ الْبلوى يكثر السُّؤَال عَنهُ وَإِذا كثر السُّؤَال عَنهُ كثر الْجَواب وَإِذا كثر الْجَواب كثر النَّقْل فَلَمَّا رَأينَا النَّقْل قد قل دلّ على أَنه لَا أصل لَهُ وَلِهَذَا الْمَعْنى رددنا حَدِيث الرافضة فِي النَّص على إِمَامَة عَليّ ﵇ وَقُلْنَا أَنه لَو كَانَ صَحِيحا لكثر النَّقْل فِيهِوَالْجَوَاب هُوَ أَنا لَا نسلم أَنه إِذا كثر الْجَواب كثر النَّقْل بل يجوز أَن يكثر الْجَواب وَلَا يكثر النَّقْل وَذَلِكَ أَن نقل الْأَخْبَار على حسب الدَّوَاعِي وَلِهَذَا حج النَّبِي ﵇ فِي الجم الْغَفِير وَالْعدَد الْكثير وَبَين الْمَنَاسِك بَيَانا عَاما ثمَّ لم يروه إِلَّا نفر مِنْهُم وَلِهَذَا كَانَ كثير من الصَّحَابَة لَا يؤثرون رِوَايَة الْأَخْبَار فَإِذا كَانَ كَذَلِك جَازَ أَن يكثر الْجَواب وَلَا يكثر النَّقْلوَيُخَالف هَذَا مَا ذَكرُوهُ من جِهَة الْإِمَامَة فَإِن ذَلِك عِنْدهم يجب على كل أحد أَن يُعلمهُ وَيقطع بِهِ فَلَا يجوز أَن يثبت بِنَقْل خَاص وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُ من مسَائِل الِاجْتِهَاد وَيجوز أَن ينْفَرد بِهِ الْبَعْض بِعِلْمِهِ وَيكون فرض البَاقِينَ الِاجْتِهَاد أَو التَّقْلِيد فَافْتَرقَا1 / 315کاپیاشتراکAI سے پوچھیں