298تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقمَسْأَلَة ١٠يقبل خبر الْوَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوىوَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يقبللنا هُوَ أَن الصَّحَابَة ﵃ رجعت إِلَى حَدِيث عَائِشَة فِي التقاء الختانين وَهُوَ مِمَّا تعم بِهِ الْبلوىوَقَالَ ابْن عمر كُنَّا نخاير أَرْبَعِينَ سنة وَلَا نرى بذلك بَأْسا حَتَّى أَتَانَا رَافع ابْن خديج فَأخْبر أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن ذَلِك فتركناه لقَوْل رَافعوَلِأَنَّهُ حكم شَرْعِي يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد فَجَاز إثْبَاته بِخَبَر الْوَاحِددَلِيله مَا لَا تعم بِهِ الْبلوىوَلِأَنَّهُ كل دَلِيل ثَبت بِهِ مَا لَا تعم بِهِ الْبلوى ثَبت بِهِ مَا تعم بِهِ الْبلوى كالسنة المتواترةوَلِأَن كل حكم ثَبت بِالْقِيَاسِ ثَبت بِخَبَر الْوَاحِددَلِيله مَا لَا تعم بِهِ الْبلوى1 / 314کاپیاشتراکAI سے پوچھیں