927

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

مسلسل

الموضوع

الصفحة

١٠

ضابط ما تصح فيه الجعالة: ((كلّ ما جازت الجعالة فيه جازت الإِجارة عليه، وليس كلّ ما تجوز الإِجارة عليه يجوز الجعل فيه)).

٧٨٦

١١

ضابط ما يصح قرضه: ((كلّ ما جاز سلماً في الذمة جاز قرضه، إلّا الجواري)).

٧٩٣

١٢

ضابط ما تنعقد به العارية: ((ما تقع به العارية: هو كلّ ما دل على نقل المنفعة بغير عوض، من قول أو فعل)).

٧٩٨

١٣

ضابط ما يصح وهبه: ((الموهوب: كلّ مملوك، يقبل النقل، مباح في الشرع، كان معلوماً أو مجهولاً)).

٨٠١

١٤

ضابط ما يصح وقفه: ((كلّ عين يصح الانتفاع بها، مع بقاء عينها: صحّ وقفها)).

٨٠٥

١٥

ضابط ما تنعقد به الوصية: ((ما تكون به الوصية: كلُّ لفْظِ مُفْهِمٍ قصد الوصية، بالوضع أو القرينة)).

٨١٣

١٦

ضابط الموصى له: ((الموصى له: كلُّ مَنْ يصحّ له الملك، ويتصور)).

٨١٧

١٧

ضابط ما يحصل به الإِحياء: ((الإِحياء: ما تقتضي العادة أنه إحياءً لمثل تلك الأرض)).

٨٢١

١٨

حريم الآبار والعيون، والضابط في حدّها: ((ليس للآبار ولا للعيون حريمٌ محدودٌ، إلاّ ما أضر)).

٨٣١

١٩

ضابط حريم الشجر: ((حريم الشجر: ما فيه مصلحتها ونفي ضررها)).

٨٣٨

٢٠

ضابط حريم الدار المحفوفة بالموات: ((حريم الدار المحفوفة بالموات: مرافقها العادية)).

٨٤١

922

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah | اصول