926

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٢ - فهرس ضوابط البحث الرئيسة، حسب ورودها في البحث

مسلسل

الموضوع

الصفحة

١

ضابط الغرر، وحدّه: ((أصل الغرر: هو الذي لا يُدْرى، هل يحصل، أم لا)).

٧٣٣

٢

((الغرر: هو القابل للحصول وعدمه، قبولاً متقارباً، وإن كان معلوماً)).

٧٣٣

٣

ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وما لا يجتنبان فيه: ((ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة هو: ما يقصد به تحصيل الأموال وضابط ما لا يجتنبان فيه هو: ما لا يقصد بذلك)).

٧٤٠

٤

ضابط مسألة ((مُدّ عجوةٍ ودرهمٌ بدرهمين)). ((متى اتحد جنس الربوي من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما جنسٌ آخر، ربويٍ أم لا : امتنع البيع)).

٧٤٥

٥

ضابط ما يدخله ربا الفضل: ((الضابط عندنا، فيما يدخله ربا الفضل: الاقتيات والادخار في الجنس الواحد)).

٧٥٤

٦

ضابط الفعل الدالّ على إسقاط الخيار: ((كلّ ما يعدُّ قبولاً من المشتري يعدُّ فسخاً من البائع)).

٧٦٧

٧

ضابط الغبن الموجب للخيار: ((ما شهدت به العادة: أنه ليس من الغبن الذي يقع بين التجار)).

٧٧٤

٨

ضابط محلّ جواز العرايا: ((كلّ ما ييبس ويدّخر من الثمار)).

٧٧٨

٩

ضابط ما يصحّ أجرة: ((كلّ ما صحّ أن يكون ثمناً في البياعات: صحّ أجرةً)).

٧٨٢

921