838

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الأوَّل:

قول الإِمام مالك وابن القاسم، قال العلّامة الخرشي معبّراً عن ذلك: ((ليس لذلك حدٌّ يقاس عند مالك وابن القاسم))(١).

وهو عندهما أصلٌ كليٌّ معللٌ، وقد أبان عن رأي إمام المذهب الإِمام ابن رشد عقب ما سبق نقله عن العتبيّة، فقال: ((حريم الآبار عند مالك - رحمه الله تعالى - إنما هو ما يضرُّ بها، قَرُب أو بَعُد، ولا حدّ في ذلك))(٢).

وقال الإِمام في الذخيرة، مؤصّلا رأي ابن القاسم: ((أصل ابن القاسم: نفي الضرر من غير تحديد، نظراً للمعنى))(٣).

ومقابل ما تقدّم. القول الثاني:

وهو لابن نافعٍ وأبي مصعب في تحديد الحريم وضبطه بالأذرعة، مع اختلاف بذلك باختلاف أنواع الآبار.

فعند ابن نافع: حريم البئر العادية(٤) خمسون ذراعاً، والتي ابتُدِىء عملها: خمسة وعشرون ذراعاً وعكس ذلك أبو مصعب، وزاد: وحريم بئر الزرع: خمسمئة ذراع(٥).

(١) شرح الخرشي ٦٨/٧.

(٢) البيان والتحصيل ٢٥٢/١٠.

(٣) ٦/ ١٥٢ بتصرف يسير.

(٤) هي البئر القديمة التي انطمّت وذهب ماؤها، فجدّد المحيي حفرها وعمارتها، ومقابلها: البئر البديّة والباديّة، وهي البئر المحدثة التي ابتدىء عملها، انظر: المغني ١٧٨/٨، والمصباح (ب دا).

(٥) انظر: البيان والتحصيل ٢٥٩/١٠، الذخيرة ١٥٢/٦، الخطّاب ٣/٦، حاشية العدوي على الخرشي ٦٨/٧.

833