833

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

كانهدام البناء(١).

٥ - كذلك يكون الإِحياء بـ ((قطع شجر))(٢)، لا ثمر له، أو إزالة الغياض وهي: الشجر الملتفّ - من الأرض المحياة، وتنقيتها منه، قال في الشرح الكبير: ((ولو بحرقٍ؛ لإِصلاحها))(٣).

٦ - كذلك يحصل الإِحياء ((بحرثٍ وتحريك أرضٍ))(٤)، أي تقليبها، لا خصوص الشقّ بمحراثٍ أو فأس ونحوه.

ما لا يكون إحياء :

١ - لا يكون الإحياء بـ ((التحويط))، وهو المسمّى بـ ((التحجير والتحجّر والاحتجار))، قال في المصباح: ((احتجرتُ الأرض: جعلتُ عليها مناراً، وأعلمتُ عَلَماً في حدودها؛ لحيازتها))(٥)، وكذا معناه في الاصطلاح(٦).

(١) وهل يشترط في الغراس هنا، وفي البناء المتقدّم، كونهما عظيمي المؤونة، أم لا؟ ظاهر نصّ خليل: وإن لم يكونا عظيمي المؤونة، وفي الجواهر: اشتراط كونهما عظيميها، انظر: شرح الزرقاني ٦٨/٧، الخرشي ٧٠/٧، الجواهر ١٦/٣، وانظر محاولة الترجيح في: حاشية الهدوي على شرح الخرشي ٧/٧٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦٩/٤، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤/٩٣.

(٢) مختصر خليل ص ٢٨٣.

(٣) مختصر خليل ص ٢٨٣.

(٤) ٤/٦٩.

(٥) المصباح (ح ج ر).

(٦) انظر: شرح الرّصاع على حدود ابن عرفة ٥٣٧/٢، المطلع ص ٢٨١، المغرب ١٨٢/١، والتوقيف على مهمّات التعاريف ص ٢٦٩.

828