822

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ضابط : المُؤْصَى له

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

١٦ _ المُؤْصَى له: ((كلُّ من يصحُّ له الملك ويُتَصوّر))(١).

هذه الكليّة ضابطٌ بالتعريف للمُوْصَى له، وفيه إيماءٌ لشروطه.

نقلها الإِمام عن الجواهر مصرّحاً بذلك، لكنّ لفظه عند ابن شاس:

((الركن الثاني: المُؤْصَى له: وتصحّ الوصيّة لكل مَنْ يُتَصوّر له الملك))(٢).

وقريبٌ منه - ما في جامع الأمهات - ((الموصى له: مَنْ يُتَصوّر تملّكه))(٣).

وفي المختصر: ((صحّ إيصاءٌ ... لمن يصحّ تملّكه))(٤).

فما في الذخيرة من كلام الإِمام جمعٌ بينهما. ويأتي بيان فائدة ذلك.

شرح الضابط:

((كل من يصحّ له الملك)) تقدّم، أنّ الصحّة في المعاملات ترتب آثارها عليها(٥).

(١) الذخيرة ١٣/٧ بتصرّف يسير، وفي تخريج هذه الكليّة - إضافة إلى ما كتب على ابن الحاجب والمختصر - انظر: كليّات المقّري ص ١٩٦ .

(٢) الجواهر ٣٩٩/٣.

(٣) ص ٥٤٢.

(٤) ص ٣٤٤.

(٥) انظر: ص ٣٩٥ - ٣٩٦.

817