818

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ضابط ما تنعقد به الوصيّة

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

١٥ - ((ما تكونُ به الوصيّة: ((كلُّ لفظٍ مُفْهم قَصْد الوصيّة بالوَضْع أو القرينة))(١).

هذه الكليّة ضابطٌ بذكر مقياس الشيء، وهو هنا: ما تنعقد به الوصيّة. وهو منقولٌ عن الجواهر، مصرّحاً، وهو فيها:

((الركن الرابع: ما تكون به الوصيّة. وتكون بالإِيجاب، ولا يتعيَّن له لفظُ مخصوصٌ، بل كلّ لفظِ فُهِم منه مقصد الوصيّة، بالوضْع أو بالقرينة، حصل الاكتفاء به))(٢).

وهذا الضابط بيانٌ لما يصحّ أن يكون إيجاباً في عقد الوصية، لكنّه قاصرٌ عن شمول كلّ ما تنعقد به، والذي تنعقد به الوصيّة هو: أي واحد من أمور ثلاثة :

  1. الصيغة اللفظية.

  2. الكتابة.

  3. الإِشارة.

(١) الذخيرة ٥٤/٧، وفي تخريج هذا الضابط، انظر: مختصر خليل ص٣٤٤، جامع الأمهات ص٥٤٦، وما کتب عليهما، حدود ابن عرفة مع شرح الرصّاع ٢/ ٦٨٥، ويأتي إيراد نصوصهم، وليست هذه الكليّة ولا ما دلت عليه عند الإِمام المقَّري في کلیاته .

(٢) الجواهر ٤١٠/٣.

813