816

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فأحد التردّدين: عدم الجواز، المحتمل للمنع والكراهة، وهو قول ابن شاس، وابن رشدٍ في البيان(١)، وابن الحاجب(٢)، والإِمام كما يفيده النصّ المُّتقدّم، وكذا صاحب العاصميّة(٣).

والتردّد الثاني: يقول بالجواز؛ لأنّ ردّ مِثْلِ المِثْلي كردّ عينه، ويُنَزَّل ردُّ مثله بمنزلة دوام عينه، وهو مذهب المدوّنة، وهو المعتمد عند المتأخرين، وجعلوا القول بالمنع أضعف الأقوال(٤).

ومحلُّ التردّد: أنَّه وُقِف؛ لينتفع به ويرد بدله، وأمّا على أنّه ينتفع به مع بقاء عينه، بأن وقف لتزيين الحوانيت - مثلاً -: فهو باطلٌ باتفاقٍ(٥).

قال صاحب التوضيح: ((ولعلّه مراد ابن الحاجب وابن شاس))(٦)، وعليه أيضاً يمكن أن يحمل كلام الإِمام.

أمثلةٌ وتطبيقاتٌ لما يصحّ وقفه(٧):

١ - يصحُ وقف العقار من الأراضي وما يتعلَّق بها: كالدور، والحوانيت،

(١) انظر: البيان والتحصيل ١٨٨/١٢، ١٨٩ ..

(٢) انظر: جامع الأمهات ص ٤٤٨ ..

(٣) انظر: تحفة الحكام مع شرح الكافي عليها ص ٢٤٧ في قوله: ((ولا يصحّ في الطعام ...)).

(٤) انظر: مواهب الجليل ٢١/٦ - ٢٢، وشرح الخرشي ٧/ ٨٠، الشرح الصغير ٤/ ١٠٢، التسولي على العاصميّة ٢٢٥/٢.

(٥) انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٧/ ٨٠ .

(٦) بواسطة مواهب الجليل ٦/ ٢٢.

(٧) هذه الأمثلة والتطبيقات مجموعة من: الذخيرة ٣١٢/٦ - ٣١٥، ومن مصادره فيها: المدوّنة ٩٩/٦ - ١٠٠، الجواهر ٣١/٣ -٣٢، وانظر المصادر الآتية.

811