802

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الثانية: أن في هذا الاستثناء من قوله: ((إلّا الجواري)) هكذا دون قيدٍ، نظراً ظاهراً، بل لا بدَّ من تقييده بنحو ما قيّده به صاحب المختصر، في قوله المتقدّم: ((إلّا جارية تحلّ للمستقرض))، فهو قيدٌ لازمٌ في هذا الاستثناء؛ فإذا انتفى المنع بهذا القيد، جاز قرض الجواري؛ بأن حرمت عليه، بقرابةٍ أو صهرٍ أو رضاع، أو كان المقترض للجارية امرأةً، أو كان شيخاً فانياً، أو كانت الجارية المقترضةُ في سن من لا توطأ أو تشتهى في مدة القرض، أو اقترض الولي للصبي الذي لا يتأتى منه الاستمتاع، ونحو ذلك(١).

وعليه، كان لازماً تقييد هذا الاستثناء في هذا الضابط بذلك؛ لئلاّ يكون مختلاً.

□□□

= السلم، فيه بحثٌ ظاهرٌ مع تطوّر الصناعة اليوم، فالدور والأشجار والجواهر النفيسة - مثلاً - يمكن السلم فيها اليوم، ووجود مثلياتٍ منها، دون أي تفاوتٍ يذكر، وضبطُها ونظائرها، كبراً وصغراً، ((ممّا لا يختلف، ولا تتفاوت آحاده))، والضابط المحكّم الذي ينبغي أن يكون: ((متى أمكن ضبطها، والعلم بها، صحّ السلم فيها)).

(١) انظر: الخرشي ٢٢٩/٥ -٣٣٠، شرح الزرقاني ٢٢٦/٥، ر. أ: تهذيب الفروق ٤/ ٣ - ٤.

797