791

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ضابط ما تصحّ فيه الجعالة

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

١٠ - ((كلُّ ما جازت الجعالة فيه جازت الإجارة عليه، وليس كلُّ ما يجوز الإجارة عليه يجوز الجعل فيه))(١).

هذا ضابطٌ بالقضية الكليّة لما تجوز الجعالة فيه، أي: ضابط المنفعة التي يصح أن تكون محلاً لعقد الجعالة، لبيان ذلك أورده الإِمام، ومن وافقه على معناه.

لكن بتأمله جيداً - فهو مع إيراده في كتاب الجعالة - إنّما يتحدث عن أنّ ما جازت الجعالة فيه تجوز الإِجارة.

وأنّ مما تصح فيه الإِجارة هو: كلّ ما تصح فيه الجعالة، لكن ليس كل ما صحّت فيه الإِجارة صحت الجعالة فيه.

وبتعبير أكثر اختصاراً، وضبطاً: ((كل شيء جاز فيه الجعل جازت فيه الأجارة، وليس كل ما جازت فيه الأجارة يجوز فيه الجعل))(٢).

ويأتي مزيد تقريرٍ لذلك.

(١) الذخيرة ١١/٦، وفي تخريج هذا الضابط، انظر: المدوّنة ٤٥٧/٤ - ٤٥٨، ٤٠٤ - ٤٠٦، ٤١٢، الجواهر ٦/٣، التاج والإكليل ٤٥٤/٥، ٤٥٢، كليات المقري ص ١٦٣، شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٣٣، وما كتب على قول صاحب المختصر الآتي هنا، ر. أ: الهوامش الآتية.

(٢) الخرشي ٧/ ٦٣.

786